منظمة التضامن لحقوق الإنسان (منظمة التضامن) تطالب السيد عبد الحميد الدبيبه، رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، بالامتثال لقرار المحكمة العليا[i] برفض الطعن الذي قدمه مكتبه في الحكم الصادر عن الدائرة الإدارية الثالثة بمحكمة استئناف طرابلس بشأن عدم دستورية قرار مجلس الوزراء رقم (107) لسنة 2021م والذي نص على نقل تبعية مكتب استرداد اموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة التابع للمجلس الرئاسي إلى رئيس مجلس الوزراء، وكذلك قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (122) لنفس السنة بتعيين مدير عام للمكتب المذكور. بموجب قرار المحكمة العليا يجب على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ حكم محكمة استئناف طرابلس وحل المكتب الموازي فوراً. إن استمرار مدير المكتب الموازي، المنحل بحكم المحكمة، وكل العاملين فيه في تجاهل حكم المحكمة يعد جريمة انتحال صفة موظف عمومي يعاقب عليها القانون الليبي[ii].
سبق وأن أصدرت منظمة التضامن بيانا[iii]، بتاريخ 27 ديسمبر 2021، بشأن اعتقال مدير مكتب استرداد أموال الدولة وإدارة الأصول المستردة السيد أنور لطفي عريف، دعت فيه مكتب النائب العام إلى الإفراج عنه، وإحالة إجراءات التحقيق حيال التصرفات الإدارية والقانونية التي أتاها إلى هيئة الرقابة الإدارية، فهي الجهة ذات الاختصاص. كما طالبت المجلس الرئاسي بالتحقيق في إصرار السيد رئيس الوزراء على إنفاذ قراره بشأن نقل تبعية مكتب استرداد الأموال إليه شخصياً رغم طلب هيئة الرقابة الإدارية سحب القرار الذي وصفته بالقرار الباطل.
بعد عدة أشهر من صدور بياننا، أطلق سراح السيد أنور لطفي عريف وبدون شروط أو تُهم. ونظراً لعدم شرعية قرار إنشاء المكتب الموازي، تقدم السيد أنور لطفي عريف وأعضاء مجلس إدارة مكتب استرداد أموال الدولة وإدارة الأصول المستردة، بشكوى أمام محكمة استئناف طرابلس الدائرة الإدارية الثالثة ضد قرار مجلس الوزراء رقم (107) لسنة 2021م، والذي نص على نقل تبعية مكتب استرداد اموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة التابع للمجلس الرئاسي إلى رئيس مجلس الوزراء. وكذلك قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (122) لنفس السنة بتعيين مدير عام للمكتب المذكور.
بالجلسة المنعقدة بتاريخ 7 فبراير 2022، قررت محكمة استئناف طرابلس الدائرة الإدارية الثالثة في الطعن الإداري رقم 256 لسنة 2021 بإلغاء القرار المطعون فيه نظراً لصدوره عن جهة غير مختصة بإصداره. لم يتقبل السيد رئيس مجلس الوزراء قرار محكمة الاستئناف الذي وصفه بتعدي اختصاصاته، وتقدم بطعن إلى المحكمة العليا في الحكم الإداري. وبعد الاستماع الى أسباب الطعن في الحكم الذي صدر عن محكمة الاستئناف، وبعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية، قررت المحكمة العليا بتاريخ 17 نوفمبر 2022 برفض الطعن الذي قدمه مكتب رئيس الوزراء. وبذلك يعتبر قرار مجلس الوزراء رقم (107) لسنة 2021م، وكذلك قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (122) لنفس السنة قرارات غير دستورية وكأنها لم تكن.
لذلك، نطالب بامتثال مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية ورئيسه لقرار المحكمة العليا بعدم شرعية القرارات التي صدرت بضم مكتب استرداد أموال الدولة وإدارة الأصول المستردة، وبحل المكتب الموازي وعدم السماح له بممارسة أي عمل متعلق بأموال الدولة، وكذلك تمكين إدارة المكتب الأصلي من ممارسة أعماله التي نص عليها القانون وعدم التعرض لموظفيه أو عرقلة عملهم أو منعهم من مزاولة مهامهم. إن استمرار مجلس الوزراء ورئيسه، السيد عبد الحميد الدبيبه، في وقف تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة يعتبر جريمة بموجب قانون العقوبات الليبي[iv] ويعرضهم للسجن والعزل.
كما تدعوا منظمة التضامن بعثة الإتحاد الأوروبي لدى ليبيا ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث إلى احترام أحكام القضاء الليبي، وتستنكر استمرار البعثة والمعهد في التعامل مع المكتب المنحل رغم صدور حكم في شهر فبراير الماضي من محكمة استئناف طرابلس ببطلانه. وحتى بعد صدور قرار المحكمة العليا برفض الطعن في حكم محكمة الاستئناف، استمرت هذه الهيئات في التعامل مع ممثلين عن المكتب المنحل.
أخيرا، نشيد بأحكام محكمة الاستئناف وكذلك المحكمة العليا التي رسخت مبدأ سيادة القانون وطالبت باحترامه، وقيامها بمهامها التي أوكلها لها الشعب الليبي لحفظ العدالة واحترام القوانين.
منظمة التضامن لحقوق الإنسان
طرابلس – ليبيا
[i] مرفق بالبيان نسخة من قرار دائرة النقض الإداري بالمحكمة العليا (رقم 223/69) ونسخة من حكم الدائرة الإدارية الثالثة بمحكمة استئناف طرابلس (رقم 256 لسنة 2021م.
[ii] وزارة العدل، مركز المعلومات والتوثيق: “قانون العقوبات الليبي“. المادة رقم (250): “انتحال الصفات أو الوظائف: كل من تدخل في أعمال وظيفة من الوظائف العمومية مدنية كانت أو عسكرية أو زاولها أو مارس مقتضياتها من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنتين. وتطبق العقوبة ذاتها على الموظف العمومي الذي يستمر في مزاولة وظيفته أو ممارسة مقتضياتها بعد علمه بإعفائه منها أو ايقافه. ويجب نشر الحكم الصادر بالإدانة على الصحف”. المادة رقم (355): “انتحال الشخصية: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة كل من ضلل الغير بانتحال شخصية أخرى لتحقيق منفعة لنفسه أو للغير أو لإلحاق ضرر بآخرين، أو انتحل لنفسه أو لغيره اسماً مزوراً أو صفة كاذبة أو انتحل صفة تترتب عليها آثار قانونية، كل هذا ما لم يكن الفعل جريمة أشد ضد الثقة العامة”.
[iii] قناة ليبيا الأحرار: “التضامن تدعو للإفراج عن مدير مكتب استرداد الأموال“، 27 ديسمبر 2021.
[iv] وزارة العدل، مركز المعلومات والتوثيق: “قانون العقوبات الليبي“. المادة رقم (234): “سوء التصرف إضراراً بمصالح الإدارة العامة أو القضاء: “يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استغل سلطة وظيفته لإيقاف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو تنفيذ القوانين أو اللوائح المعمول بها أو تأخير تحصيل الأموال، أو الرسوم المقررة قانوناً، أو وقف تنفيذ الحكم، أو امر صادر من المحكمة أو من أي جهة مختصة. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل موظف عمومي امتنع عمداً عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضي عشرة أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلاً في اختصاصه”.