التضامن يثمن الموقف الرسمي الليبي ضد جرائم المجموعات المسلحة في ترهونة
من جهتها تثمن منظمة التضامن لحقوق الإنسان هذه الخطوة باعتبارها في الإتجاه الصحيح وتدعو السلطات الليبية المتمثلة في حكومة الوفاق و المجلس الرئاسي أن تتخذ خطوات اخرى من اجل انصاف الضحايا وأهاليهم
نشر مكتب النائب العام بيان رسمي بشأن التحقيقات التي يجريها في الجرائم الجنائية المرتكبة من قبل مليشيات حفتر التي كانت تسيطر على مدينة ترهونة وضواحيها، وأكد فيه على استماعه لروايات شهود العيان وأهالي الضحايا فيما يتعلق بالبلاغات المقدمة وعلى إثرها تم تحديد عدد من المقابر الجماعية التي دفن بها الضحايا قبل عام من الآن، وأصدرت على اثرها أوامر ضبط وأحضار داخلية بحق المتورطين .
وإصدارها تعليمات فيما يتعلق بالمقابر وجثث الضحايا للتعرف عليهم ومعرفة أسباب وظروف الوفاة
من جهتها تثمن منظمة التضامن لحقوق الإنسان هذه الخطوة باعتبارها في الإتجاه الصحيح وتدعو السلطات الليبية المتمثلة في حكومة الوفاق و المجلس الرئاسي أن تتخذ خطوات اخرى من اجل انصاف الضحايا وأهاليهم
وفي هذا الصدد تقترح التضامن أن تستفيد حكومة الوفاق من الفقرة 3 من المادة 12 من قانون نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ذلك بإيداع اعلان قبول ممارسة المحكمة اختصاصتها في هذه الجرائم وهي جرائم ترتقي أن تكون جرائم ضد الإنسانية
المــادة (12)
الشروط المسبقة لممارسة الاختصاص
1- الدولة التي تصبح طرفاً في هذا النظام الأساسي تقبل بذلك اختصاص المحكمة فيما يتعلق بالجرائم المشار إليها في المادة 5.
2- في حالة الفقرة (أ) أو (ج) من المادة 13 , يجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها إذا كانت واحدة أو أكثر من الدول التالية طرفاً في هذا النظام الأساسي أو قبلت باختصاص المحكمة وفقاً للفقرة 3 :-
أ ) الدولة التي وقع في إقليمها السلوك قيد البحث أو دولة تسجيل السفينة أو الطائرة إذا كانت الجريمة قد ارتكبت على متن سفينة أو طائرة.
ب) الدولة التي يكون الشخص المتهم بالجريمة أحد رعاياها.
3- إذا كان قبول دولة غير طرف في هذا النظام الأساسي لازماً بموجب الفقرة 2 , جاز لتلك الدولة بموجب إعلان يودع لدى مسجل المحكمة , أن تقبل ممارسة المحكمة اختصاصها فيما يتعلق بالجريمة قيد البحث , وتتعاون الدولة القابلة مع المحكمة دون أي تأخير أو استثناء وفقاً للباب 9.
المــادة (13)
ممارسة الاختصاص
للمحكمة أن تمارس اختصاصها فيما يتعلق بجريمة مشار إليها في الما دة 5 وفقاً لأحكام هذا النظام الأساسي في الأحوال التالية :-
( أ ) إذا أحالت دولة طرف إلى المدعي العام وفقاً للمادة 14 حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت.
(ب) إذا أحال مجلس الأمن , متصرفاً بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة , حالة إلى المدعي العام يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت.
( ج) إذا كان المدعي العام قد بدأ بمباشرة تحقيق فيما يتعلق بجريمة من هذه الجرائم وفقاً للمادة 15.