اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم
الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي لليبيا
١- نظرت اللجنة في التقرير الأولي لليبيا (CMW/C/LBY/1) في جلستيها 417 و418 (CMW/C/SR.417 وCMW/C/SR.418)، المعقودتين في 4 و5 نيسان/أبريل 2019. وبناءً على معلومات مقدَّمة من جهات من بينها هيئات وآليات أخرى تابعة للأمم المتحدة، اعتمدت اللجنة، في جلستها 429 المعقودة في 12 نيسان/أبريل 2019، الملاحظات الختامية التالية.
ألف- مقدمة
٢- انضمت ليبيا إلى الاتفاقية في 18 حزيران/يونيه 2004. والدولة الطرف ملزمة بتقديم تقريرها الأولي بموجب المادة 73(1) من الاتفاقية بحلول 1 تشرين الأول/أكتوبر 2005. وقد اعتمدت اللجنة، في دورتها السابعة والعشرين، في أيلول/سبتمبر 2017، قائمة مسائل أُعدت قبل تقديم التقرير الأولي (CMW/C/LBY/QPR/1)، استناداً إلى المادة 31 مكرراً([1]) من نظامها الداخلي المؤقت([2])، وأُحيلت هذه القائمة إلى الدولة الطرف في 9 تشرين الأول/أكتوبر 2017.
3- وتلاحظ اللجنة تقديم الدولة الطرف رداً في 10 كانون الثاني/يناير 2019، لكنها تأسف لأن الدولة الطرف لم تستجب لقائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير (CMW/C/LBY/QPR/1). ووردت ردود على هذه القائمة في 27 آذار/مارس 2019. وتلاحظ اللجنة بتقدير المعلومات الإضافية التي قدمها الوفد الرفيع المستوى والمتعدد القطاعات. وتعرب عن تقديرها للحوار المفتوح والبناء الذي جرى مع الوفد.
4- وتلاحظ اللجنة أن ليبيا كانت عادة بلد مقصد للعمال المهاجرين من بلدان شمال أفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى. وأنها ما فتئت تتحول إلى بلد عبور للمهاجرين القادمين من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى (وخاصة تشاد وغانا ومالي والنيجر ونيجيريا) ومن شمال إفريقيا (مصر والسودان) ومن بنغلاديش والجمهورية العربية السورية. وتلاحظ اللجنة كذلك وجود عدد كبير من الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية.
5- وتلاحظ اللجنة أن بعض البلدان التي يعمل فيها عمال مهاجرون ليبيون ليست أطرافاً في الاتفاقية، مما قد يشكل عقبة أمام تمتع هؤلاء العمال المهاجرين بحقوقهم المنصوص عليها في الاتفاقية.
باء- الجوانب الإيجابية
6- تلاحظ اللجنة بتقدير ما يلي:
(أ) التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق بها، في شباط/فبراير 2018؛
(ب) الانضمام إلى الاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ في البحر (بصيغتها المعدلة)، في نيسان/أبريل 2005؛
(ج) التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها، في حزيران/يونيه 2004.
7- وترحب اللجنة باعتماد التدابير التشريعية التالية:
(أ) المادة 10 من الإعلان الدستوري المؤقت لعام 2011 الذي يحظر تسليم “اللاجئين السياسيين” ويضمن حق اللجوء؛
(ب) المادة 10 من القانون رقم 19 بشأن مكافحة الهجرة غير المشروعة، التي تنص على معاملة المهاجرين “معاملة إنسانية تحفظ كرامتهم وحقوقهم وعدم الاعتداء على أموالهم أو منقولاتهم”.
8- وترحب اللجنة أيضاً بالتدابير المؤسسية والسياساتية التالية:
(أ) التعليمات الصادرة عن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية التابع لوزارة الداخلية منذ آذار/مارس 2017 والموجهة إلى مراكز الاحتجاز الخاضعة لمراقبته بشأن المعاملة الإنسانية للمحتجزين وإغلاق المراكز التي أُبلغ عن وقوع انتهاكات حقوق الإنسان فيها؛
(ب) إنشاء نظام لتسجيل المهاجرين بعد الاعتراض والإنقاذ في البحر، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، في مطلع عام 2018.
9- وتلاحظ اللجنة باستحسان الدعوة الدائمة التي وجهتها الدولة الطرف إلى الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان منذ 15 آذار/مارس 2012، بما في ذلك إلى المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للمشردين داخلياً في عام 2018.
جيم- العوامل والصعوبات التي تعيق تنفيذ الاتفاقية
10- تعترف اللجنة بالآثار الشديدة بوجه خاص للنزاع المستمر والأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية غير المستقرة التي تواجهها الدولة الطرف، والتي تؤثر تأثيراً عميقاً في العمال المهاجرين وأفراد أسرهم وتشكل عقبة كبيرة أمام إعمال الحقوق المكرسة في الاتفاقية والوفاء بالالتزامات المتعلقة بالأجزاء الأخرى ذات الصلة من القانون الدولي. وتدرك اللجنة الصعوبات التي تواجهها الدولة الطرف في ممارسة السلطات الحكومية والسيطرة على الإقليم. وتلاحظ أن من الصعب ضمان حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في أراضي لا تمارس فيها الدولة الطرف سيطرة فعلية. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تلقتها بشأن الظروف التي يخضع لها المهاجرون والتي تؤدي إلى الوفاة أو المعاناة أو الإصابة الجسدية الخطيرة أو الأذى للصحة العقلية أو البدنية للمهاجرين. ووفقاً للتقارير، فإن هذه المعاملة منتشرة سواء في المناطق الخاضعة لسيطرة الدولة الطرف أو في المناطق التي لا تمارس فيها الدولة الطرف سيطرتها الفعلية. وتشمل أعمال العنف المرتكبة ضد المهاجرين القتل والتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة والاختفاء القسري والاعتداء الجسدي وسلب الحرية والاختطاف والاغتصاب والعنف الجنسي والإكراه على الدعارة الذي يصل إلى حد الاستعباد الجنسي، وهذه الأفعال ليست مجرد انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان بل يمكن أن تشكل جرائم بموجب القانون الدولي.
11- وتحث اللجنة الدولة الطرف والجهات الفاعلة الأخرى التي تمارس رقابة إقليمية على اتخاذ التدابير اللازمة على الفور لحماية المهاجرين، بمن فيهم العمال المهاجرون وأفراد أسرهم، من أي ظروف قد تنتهك حقوقهم المنصوص عليها في الاتفاقية والقانون الدولي.
دال- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
١- تدابير التنفيذ العامة (المادتان 73 و84)
التشريعات والتنفيذ
12- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف بصدد صياغة قانون جديد للعمل بهدف زيادة حماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. غير أنها تشعر بالقلق إزاء قلة التدابير التشريعية التي اتُّخذت منذ التوقيع على الاتفاقية لمواءمة التشريعات المحلية مع أحكام الاتفاقية. وتعرب اللجنة عن قلقها الخاص لأن القانون رقم 6(1987) بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها، المعدل بموجب القانون رقم 2(2004)، والقانون رقم 19(2010) بشأن مكافحة الهجرة غير المشروعة، اللذين يجرمان دخول الدولة الطرف والإقامة فيها والخروج منها بطريقة غير قانونية، ويقتضيان من جميع الأشخاص غير المواطنين، باستثناء رعايا بعض البلدان، الحصول على تأشيرة صالحة، وينصان على السجن والترحيل في حال غياب هذه التأشيرة، هما قانونان لم يواءما حتى الآن مع أحكام الاتفاقية.
13- توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تشريعات شاملة بشأن الهجرة، ومواءمة تشريعاتها المحلية مع أحكام الاتفاقية والتعليقات العامة للجنة.
المادتان 76 و77
14- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تصدر بعد الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين 76 و77 من الاتفاقية للاعتراف باختصاص اللجنة في تلقي ودراسة البلاغات الواردة من الدول الأطراف والأفراد بشأن انتهاكات الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية.
15- توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في إصدار الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين 76 و77 من الاتفاقية.
التصديق على الصكوك ذات الصلة
16- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف صدقت على جميع معاهدات حقوق الإنسان الرئيسية تقريباً، وعلى عدد من اتفاقيات منظمة العمل الدولية. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تصدق بعد على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، واتفاقيات منظمة العمل الدولية التالية: اتفاقية العمال المهاجرين (مراجعة)، 1949 (رقم 97)، واتفاقية العمال المهاجرين (أحكام تكميلية)، 1975 (رقم 143)، واتفاقية وكالات الاستخدام الخاصة، 1997 (رقم 181)، واتفاقية تفتيش العمل (الزراعة)، 1969 (رقم 129)، واتفاقية العمل اللائق للعمال المنزليين، 2011 (رقم 189).
17- توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في التصديق على الصكوك المذكورة أعلاه أو الانضمام إليها في أقرب وقت ممكن.
السياسة والاستراتيجية الشاملتان
18- تلاحظ اللجنة إنشاء منصب وزير لشؤون المهاجرين والنازحين، ومنصب وكيل وزارة العدل لشؤون حقوق الإنسان، وإدارات مكلفة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، تابعة لوزارة الداخلية ووزارة الدفاع. ومع ذلك تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود معلومات عن التدابير المحددة التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ الاتفاقية.
19- توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع استراتيجية شاملة تتماشى مع الاتفاقية، وتوفير موارد بشرية وتقنية ومالية كافية لتنفيذ الاتفاقية ورصدها.
جمع البيانات
20- تلاحظ اللجنة تسجيل بعض المهاجرين في نقاط إنزال المهاجرين بعد الاعتراض والإنقاذ في البحر منذ مطلع عام 2018، لكنها تأسف لأن نظام التسجيل هذا غير مُدمج في عمليات التسجيل الرسمية وغير الرسمية التي يضطلع بها فرادى مراكز الاحتجاز ولأن كيانات الأمم المتحدة والجهات الفاعلة في مجال العمل الإنساني لا تحظى بإمكانية الحصول على مجموعة دنيا من البيانات المجمَّعة لتمكينها من أداء الأعمال الموكلة إليها. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء عدم وجود بيانات إحصائية عن العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الذين هم في وضع غير نظامي، والعمال المهاجرين المحتجزين في الدولة الطرف، والعمال المهاجرين العائدين إلى الدولة الطرف، وعدد الأطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم أو الأطفال الموجودين في الدولة الطرف وأصبحوا منفصلين عن والديهم.
21- توصي اللجنة بإدماج البيانات الإحصائية المجمَّعة عند نقاط الإنزال في نظم جمع البيانات في مراكز الاحتجاز، وإنشاء قاعدة بيانات مركزية وشاملة تغطي جميع جوانب الاتفاقية وتخضع لتدابير الرقابة الخارجية.
الرصد المستقل
22- تلاحظ اللجنة بتقدير إنشاء المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 عملاً بالقانون رقم 5(2011)، وتشكيل مجلس إدارته بموجب المرسوم رقم 185(2011) واعتماده في تشرين الأول/أكتوبر 2014 من قبل لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ضمن الفئة “باء”. ومع ذلك، تشعر اللجنة بقلق بالغ لأن ولاية المجلس الوطني لم تجدَّد رسمياً منذ عام 2014، ولأن التقارير التي تلقتها اللجنة تفيد بأن المجلس قد توقف عن العمل في عام 2016 بعد توجيه تهديدات إلى أعضاء مجلس إدارته وإلى موظفيه.
23- توصي اللجنة الدولة الطرف، رغم التحديات الأمنية والمؤسسية، بأن تكفل إمكانية عمل المجلس الوطني كمؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تمتثل امتثالاً تاماً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، وفقاً للالتزامات التي تعهدت بها الدولة الطرف في سياق الاستعراض الدوري الشامل (A/HRC/30/16، الفقرتان 137-54 و137-55).
التدريب في مجال الاتفاقية ونشر المعلومات المتعلقة بها
24- تحيط اللجنة علماً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لنشر المعلومات ولتوفير التدريب على حقوق العمال المهاجرين لمختلف الجهات صاحبة المصلحة، وفقاً للمعلومات المقدمة من الوفد. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأن الجهود المبذولة لم تكن كافية.
25- توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع برامج تثقيفية وتدريبية بشأن حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم المنصوص عليها في الاتفاقية، مع إدماج منظور جنساني في هذه البرامج، وإتاحتها لجميع الموظفين والأشخاص العاملين في مجال الهجرة، لا سيما موظفو الهجرة وسلطات إنفاذ القانون ومراقبة الحدود والقضاة والمدعون العامون والموظفون الوطنيون والمحليون، وموظفو القنصليات ذوو الصلة والأخصائيون الاجتماعيون ومنظمات المجتمع المدني.
الفساد
26- تشعر اللجنة بالقلق إزاء العدد الكبير من التقارير التي تشير إلى تواطؤ وتآمر بعض ممثلي المؤسسات الحكومية، بما في ذلك جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية وخفر السواحل الليبي والجماعات المسلحة غير الحكومية المدمجة رسمياً في المؤسسات الحكومية، مع شبكات التهريب والاتجار. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء المعلومات الواردة بشأن حالات ابتزاز أسر العمال المهاجرين المحتجزين في مراكز احتجاز المهاجرين الرسمية وغير الرسمية.
27- إذ تضع اللجنة في اعتبارها المسؤولية الأساسية للدولة الطرف عن حماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في إقليمها، تحث الدولة الطرف على إجراء تحقيق شامل في جميع حالات الفساد، بما في ذلك جميع حالات التواطؤ والتآمر في عمليات التهريب والاتجار والابتزاز، واعتماد تدابير وقائية وعقابية مناسبة، بما في ذلك عزل الموظفين العموميين عند الاقتضاء. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بإنشاء مواقع أو آليات آمنة تراعي الفوارق بين الجنسين لحماية أصحاب الشكاوى من الأعمال الانتقامية.
٢- المبادئ العامة (المادتان 7 و83)
عدم التمييز
28- تلاحظ اللجنة بيان الوفد الذي يفيد بأن القانون رقم 10(2013) بشأن تجريم التعذيب والإخفاء القسري والتمييز يجعل من التمييز فعلاً يعاقب عليه القانون. بيد أنها تأسف لعدم وجود معلومات عما إذا كان الإطار الدستوري والتشريعي للدولة الطرف يتضمن أحكاماً تغطي أسباب التمييز المحظورة الواردة في الاتفاقية (المادتان 1(1) و7). وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً بسبب التقارير التي تشير إلى المعاملة التمييزية وأعمال الإيذاء الجسدي واللفظي والاحتجاز التعسفي والرق والعنف الجنسي المرتكبة بحق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، ولا سيما أولئك الذين يأتون من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وينتمون إلى أقليات دينية، وبالأخص المسيحيون، والتي يقوم بها موظفون ليبيون، بمن فيهم ممثلون عن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية وخفر السواحل الليبي، وجماعات مسلحة وإجرامية ومواطنون عاديون.
29- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة، لا سيما عن طريق تعديل تشريعاتها أو اعتماد تشريعات مناسبة من أجل تحقيق ما يلي:
(أ) ضمان تمتع جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها، سواء كانوا حاملين أو غير حاملين للوثائق اللازمة، بالحقوق المعترف بها في الاتفاقية دون تمييز، وفقاً للمادتين 1(1) و7 من الاتفاقية، واعتماد قانون لمكافحة جميع أشكال التمييز، لا سيما العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛
(ب) منع ما يصدر عن موظفين وجماعات مسلحة وإجرامية ومواطنين عاديين من أفعال العنف والتمييز القائمة على أسس عنصرية ودينية والتصدي لها، وضمان تسجيل هذه الأفعال والتحقيق فيها والمعاقبة عليها، وحصول ضحاياها على التعويض.
الحق في الحصول على سبيل انتصاف فعال
30- تلاحظ اللجنة أن قانون علاقات العمل رقم 12(2010) ينص على آليات لحل النزاعات العمالية ويحظر أي تمييز على أساس الجنسية. لكنها تلاحظ بقلق شديد تفشي ظاهرة الإفلات من العقاب على انتهاكات الحقوق المعترف بها في الاتفاقية، وعدم قدرة العمال المهاجرين غير الحاملين للوثائق اللازمة وضحايا الاتجار بالبشر وضحايا الإكراه على الدعارة على التماس العدالة بشأن انتهاكات حقوقهم إما لأنهم محتجزون تعسفاً أو لأنهم دخلوا البلد ويقيمون فيه بطريقة غير قانونية ويخافون من الاعتقال بموجب القانون رقم 6(1987) (المعدل بموجب القانون رقم 2(2004))، والقانون رقم 19(2010) والتشريعات الوطنية التي تجرّم الدعارة والعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج.
31- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) أن تضمن، في القانون والممارسة، للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بصرف النظر عن وضعهم، فرصاً متساوية مع تلك التي يتمتع بها مواطنو الدولة الطرف لتقديم الشكاوى والحصول على جبر فعال في المحاكم، وفتح تحقيق فوري عندما تُبلَّغ بوقوع جرائم وانتهاكات للحقوق؛
(ب) أن تقدم المساعدة في إعداد الدفاع القانوني، وخدمات الترجمة الشفوية، وأن تضمن حق كل فرد في النظر في قضيته، وإجراء مقابلات تراعي الاعتبارات الجنسانية، والحق في الاستئناف، وجبر الضرر للضحايا و/أو تعويضهم؛
(ج) أن تضمن وصول العمال المهاجرين وأفراد أسرهم إلى خدمات العدالة والشرطة دون خوف من أن تعتقلهم السلطات أو تحتجزهم أو ترحِّلهم.
3- حقوق الإنسان لجميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (المواد 8-35)
حرية مغادرة أي دولة
32- تلاحظ اللجنة بقلق التقارير العديدة التي تشير إلى اعتراض السفن التي تقل المهاجرين، بمن فيهم العمال المهاجرون وأفراد أسرهم، في البحر الأبيض المتوسط وإعادتهم إلى الدولة الطرف، رغماً عنهم أحياناً حسبما جاء في التقارير، في إطار ما يسمى عمليات “الاستبقاء”.
33- تحث اللجنة الدولة الطرف على إنهاء أي عملية يقوم بها خفر السواحل الليبي أو غيرهم من موظفي إنفاذ القانون تنتهك حق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في مغادرة أي دولة، بما في ذلك الدولة الطرف. وتوصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد نهج قائم على الحقوق إزاء الهجرة، وتحث الدولة الطرف على ضمان أن تكون الهدف من أنشطة خفر السواحل الليبي توفير الأمن للمهاجرين، بمن فيهم العمال المهاجرون وأفراد أسرهم.
الحماية من العنف والضرر البدني والتهديد والتخويف
34- تلاحظ اللجنة أن قانون العقوبات (1953) والقانون رقم 10(2013) بشأن تجريم التعذيب والإخفاء القسري والتمييز يجرمان مختلف أعمال العنف. وتلاحظ أيضاً بيان الوفد الذي مفاده أن الدولة الطرف تحقق في مثل هذه الأعمال وتقاضي وتعاقب مرتكبيها، بمن فيهم موظفو الدولة. ومع ذلك، تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء ما يلي:
(أ) ارتكاب أعمال عنف خطيرة، بما فيها أعمال القتل غير القانوني والتعذيب وسوء المعاملة والاغتصاب والعنف الجنسي والإيذاء الجسدي واللفظي والابتزاز والتهديد والتخويف، ضد العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، لا سيما أولئك الذين يعيشون في وضع غير نظامي، على أيدي موظفين تابعين للدولة الطرف، وجماعات مسلحة، ومهربِّين، ومتاجرين، وجماعات إجرامية، داخل وخارج مراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية؛
(ب) ادعاءات تورط السلطات العامة، بما فيها جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية وخفر السواحل الليبي، في أعمال عنف خطيرة، وارتباط هذه الجرائم في كثير من الأحيان بتفشي الإفلات من العقاب؛
(ج) ما جاء في التقارير التي تلقتها اللجنة بشأن استخدام جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية وموظفين حكوميين القوة المميتة المفرطة وغير المبررة في سياق عمليات إنفاذ القانون ضد المهاجرين، بمن فيهم العمال المهاجرون؛
(د) قيام المتجرين والمهربين والعصابات الإجرامية بإخضاع المهاجرين، بمن فيهم العمال المهاجرون، للعنف الشديد، لأهداف منها ابتزاز الأموال من أقاربهم، وللاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب الجماعي والاستغلال الجنسي في ظروف تصل إلى حد الاستعباد الجنسي؛
(ه) العراقيل التي يطرحها تجريم دخول الدولة الطرف والإقامة فيها والخروج منها بطريقة غير قانونية، عملاً بالقانون رقم 6(1987)، المعدل بموجب القانون رقم 2(2004)، والقانون رقم 19(2010)، وتجريم الدعارة والعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج والإجهاض، والتي تحول دون إبلاغ الضحايا، بمن فيهم العمال المهاجرون وأفراد أسرهم، عن هذه الجرائم.
35- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:
(أ) إنفاذ قانون العقوبات (1953) والقانون رقم 10(2013) فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة ضد العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وضمان التحقيق الشامل في هذه الأفعال، مع أخذ صلات المسؤولين الحكوميين بشبكات التهريب والاتجار في الاعتبار، وفرض عقوبات تتناسب مع خطورة الجريمة المرتكبة؛
(ب) ضمان تحديد الضحايا وإحالتهم إلى الخدمات المناسبة التي تراعي أوضاعهم، بما في ذلك الخدمات الطبية والنفسية الاجتماعية؛
(ج) اتخاذ خطوات عاجلة لضمان امتثال الموظفين الحكوميين للمعايير الدولية المتعلقة بالاستخدام المتناسب للقوة والأسلحة النارية، وحماية المهاجرين من جميع أشكال المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
(د) اعتماد تدابير شاملة عن طريق توفير المساعدة والحماية للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم ضحايا الجرائم الخطيرة، بما في ذلك ضحايا الاغتصاب والعنف الجنسي القائم على نوع الجنس، وتوفير الحماية وإعادة التأهيل لهم؛ وتتبُّع الأشخاص الذين سلب المهرِّبون والمتَّجرون والجماعات الإجرامية حريتهم والأشخاص المختفين وتحديد أماكنهم وإطلاق سراحهم؛ وفي حالة الوفاة، استخراج رفات الأشخاص المختفين وتحديد هويتهم وترتيب عملية إعادة رفاتهم على نحو يصون كرامتهم؛
(ه) ضمان عدم تعرض ضحايا مثل هذه الجرائم، بمن فيهم العمال المهاجرون وأفراد أسرهم، للاعتقال أو الاحتجاز أو الترحيل على أساس وضعهم كمهاجرين غير نظاميين و/أو على أساس التشريعات الوطنية المتعلقة بالدعارة أو العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج أو الإجهاض.
استغلال اليد العاملة وغيره من ضروب سوء المعاملة
36- تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن العمال المهاجرين وأفراد أسرهم المحتجزين لدى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية أو الجماعات المسلحة أو المهربين أو المتَّجرين يُخضَعُون للعمل الجبري في كثير من الأحيان. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي لا يتقاضون أجراً عما يُنجزون من أعمال في كثير من الأحيان، أو لا يتلقون المبلغ المتفق عليه أو أن أصحاب العمل يبلِّغون عنهم جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بعد إتمامهم عملهم.
37- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) مقاضاة الأشخاص أو الجماعات التي تستغل العمال المهاجرين أو تُخضعهم للعمل الجبري، بما في ذلك الإكراه على الدعارة والاستغلال الجنسي، ومعاقبة الجناة بعقوبات مناسبة؛
(ب) ضمان وصول العمال المهاجرين وأفراد أسرهم إلى آليات الشكاوى المستقلة وتزويدهم بالمشورة القانونية والحماية والتعويضات.
الإجراءات القانونية الواجبة والاحتجاز والمساواة أمام المحاكم
38- تلاحظ اللجنة أن قانون الإجراءات الجنائية يتضمن عدداً من الضمانات التي تحمي من الاعتقال والاحتجاز التعسفيين، بما في ذلك اشتراط إصدار مذكرة توقيف والإحالة إلى النيابة العامة في غضون 24 ساعة. وتلاحظ أيضاً أن التشريعات الوطنية تضمن الحق في محاكمة عادلة وفي الاستعانة بمحامٍ. ومع ذلك، تشعر اللجنة بقلق عميق إزاء ما يلي:
(أ) ينص القانون رقم 6(1987)، المعدل بموجب القانون رقم 2(2004)، والقانون رقم 19(2010) على عقوبات جنائية، بما في ذلك الاحتجاز والطرد من الدولة الطرف، بسبب دخول البلد والإقامة فيه والخروج منه بطريقة غير قانونية؛
(ب) وفقاً للتقارير التي تلقتها اللجنة، أضحت عمليات الاحتجاز مثلما يطبقها جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية وغيره من سلطات الدولة تدبيراً تلقائياً لا يستند إلى مبررات يفرضها مبدآ الضرورة والمعقولية في كل حالة على حدة، ويُحتجز عدد غير معروف من المهاجرين تعسفاً في مرافق تُعرف باسم “مراكز الإيواء”، مما يعني أن لها وظيفة وقائية، ويخضع عدد غير معروف من مرافق الاحتجاز لسيطرة جماعات مسلحة؛
(ج) يُحتجز الأطفال المهاجرون غير الحاملين للوثائق اللازمة، بمن فيهم الأطفال المهاجرون غير المصحوبين بذويهم، في مراكز الاحتجاز لمدة شهور أو حتى سنوات في ظروف قاسية وعنيفة، على نحو ينتهك حقوق الطفل ومصالحه الفضلى؛
(د) يُحرم المهاجرون، بمن فيهم العمال المهاجرون، المحتجزون بسبب الهجرة، من ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة، مثل المثول الفوري أمام قاض مستقل ونزيه والاتصال بمحام، ويمكن اعتبار احتجازهم تعسفياً بموجب الاتفاقية وغيرها من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان؛
(ه) يؤدي عدم تسجيل المهاجرين إلى شبه استحالة تعقب أثر أسرهم ولم شملهم، بمن فيهم العمال المهاجرون، ويسهِّل اختفاء الأشخاص من الاحتجاز دون عقاب؛
(و) يتعرض العمال المهاجرون للاحتجاز التعسفي بسبب تهم غير متصلة بالهجرة، مثل السرقة والدعارة والجرائم ذات الصلة بالمخدرات والإرهاب والجرائم ذات الصلة بالأمن، ويواجهون أعمال العنف ويُحرمون من حقوقهم في الإجراءات القانونية الواجبة.
39- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتأكد من أن قوانينها وسياساتها وممارساتها الوطنية تحترم احتراماً تاماً الحق في الحرية وحظر الاحتجاز التعسفي للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم. وتوصيها بوجه خاص بالقيام بما يلي على سبيل الأولوية:
(أ) تعديل القانون رقم 6(1987)، المعدل بموجب القانون رقم 2(2004)، والقانون رقم 19(2010) من أجل نزع صفة الجرم عن الهجرة غير النظامية؛
(ب) الإفراج عن جميع المهاجرين المحتجزين تعسفاً، ولا سيما المحتجزون بسبب وضعهم كمهاجرين؛ وضمان أن يكون احتجاز المهاجرين إجراءً استثنائياً يطبَّق كإجراء ملاذ أخير ولأقصر وقت ممكن، وأن تحدَّد أسسه في كل حالة على حدة، مع توضيح الأسباب التي تجعل التدابير البديلة غير قابلة للتنفيذ، وأن تستعرض سلطة قضائية مستقلة ومحايدة هذا الإجراء في غضون 24 ساعة؛ ووضع بدائل للاحتجاز غير سالبة للحرية؛
(ج) حظر احتجاز الأطفال المهاجرين، في القانون والممارسة، وفقاً للتعليقين العامين المشتركين رقم 3 ورقم 4(2017) للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم/رقم 22 ورقم 23(2017) للجنة حقوق الطفل بشأن حقوق الإنسان الخاصة بالأطفال في سياق الهجرة الدولية؛
(د) ضمان حصول العمال المهاجرين وأفراد أسرهم على المساعدة القانونية وسبل الانتصاف الفعالة والخدمات القضائية والقنصلية، وكفالة احترام الضمانات المكرسة في الاتفاقية، مع الامتثال التام للمادتين 16 و17 من الاتفاقية؛
(ه) إنشاء نظام لتسجيل المهاجرين المحتجزين يُدمج في نظام التسجيل الذي يستخدمه خفر السواحل الليبي عند إنزال المهاجرين بعد إنقاذهم أو اعتراضهم في البحر، مع احترام حقوق الإنسان للمهاجرين، بما في ذلك حقهم في الخصوصية؛
(و) ضمان مراعاة الأصول القانونية للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم على قدم المساواة مع مواطني الدولة الطرف أمام المحاكم والهيئات القضائية، أثناء الإجراءات الإدارية والقضائية، بما فيها المتعلقة بتهم غير متصلة بوضعهم كمهاجرين.
ظروف الاحتجاز
40- تلاحظ اللجنة بيان الوفد الذي مفاده أن معظم مرافق احتجاز المهاجرين التي لا تخضع لسيطرة جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية قد أُغلقت، وأن مرافق خاصة بالمهاجرات قد أُنشئت، مما يوفر ظروفاً تحترم حقوقهن الإنسانية. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأن الظروف في مراكز احتجاز المهاجرين لا تمتثل للمعايير الدولية وتصل إلى حد المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة في معظم الحالات.
41- تحث اللجنة الدولة الطرف، في الحالات الاستثنائية التي لا يمكن فيها تجنب الاحتجاز، على ضمان ظروف مناسبة ولائقة في مراكز احتجاز المهاجرين، وتوضح اللجنة أن هذه المراكز ينبغي ألا تشبه السجون سواء في المظهر أو الغرض. وعلى وجه الخصوص، تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:
(أ) وضع حد لاكتظاظ النزلاء وضمان حصول المحتجزين على الرعاية الصحية، بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية والإنجابية والرعاية النفسية والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية والغذاء والمساحة الكافية والتهوية والوقت الترفيهي في الهواء الطلق والضروريات الأساسية بما في ذلك الفراش والملابس ومواد النظافة الشخصية؛
(ب) ضمان فصل الأطفال عن البالغين الذين لا صلة لهم بهم، وتزويدهم بشهادة ميلاد صالحة إذا وُلدوا داخل مراكز الاحتجاز؛
(ج) ضمان أن تحتجز النساء بمعزل عن الرجال، وألا تحرسهن سوى موظفات مدرَّبات تدريباً كافياً، وأن تُوفَّر لهن الحماية من العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس، وأن توضع أحكام محددة بشأن النساء الحوامل والمرضعات؛
(د) وضع قواعد سلوك صارمة للحراس والموظفين في مرافق الاحتجاز، وتدريبهم على حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين والمصالح الفضلى للطفل وعدم التمييز، والتحقيق بطريقة مناسبة مع الموظفين الحكوميين الذين ينتهكون حقوق المهاجرين ومعاقبتهم؛
(ه) تعزيز آليات الرصد المنتظم للظروف السائدة في مراكز احتجاز المهاجرين، وضمان تنفيذ سياسة وزارة الداخلية التي تمنح مراقبي حقوق الإنسان والوكالات الإنسانية حرية الوصول دون تأخير ودون عوائق إلى جميع مراكز احتجاز المهاجرين.
المساعدة القنصلية
42- تحيط اللجنة علماً بالمساعدة القنصلية والدبلوماسية التي تقدمها الدولة الطرف للعمال المهاجرين المقيمين في الخارج، لكنها تشعر بالقلق لعدم إتاحة معلومات عملية كافية للجنة بشأن المساعدة المحددة المقدمة للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
43- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ الخطوات اللازمة لضمان أن تتمكن خدماتها القنصلية والدبلوماسية من تلبية احتياجات العمال المهاجرين الليبيين وأفراد أسرهم المقيمين في الخارج على نحو فعال عن طريق حماية حقوقهم وتقديم المساعدة لهم، بصرف النظر عن وضعهم.
الرعاية الطبية والتعليم
44- تلاحظ اللجنة بيان الوفد الذي يفيد بأن الرعاية الصحية تقدّم دون تمييز، لكنها تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن لدى العمال المهاجرين، ولا سيما أولئك الذين هم في وضع غير نظامي، فرص قليلة أو منعدمة للحصول على الخدمات الصحية، بما في ذلك الرعاية الطبية الطارئة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء تصريح الوفد أن الحصول على التعليم مرهون باتفاقات ثنائية مع بلدان المنشأ.
45- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) اتخاذ التدابير اللازمة التي تضمن لجميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم – بصرف النظر عن وضعهم كمهاجرين – التمتع، في القانون وفي الممارسة، بإمكانية الحصول على الرعاية الطبية الطارئة والخدمات الصحية الأساسية على أساس المساواة في المعاملة مع مواطني الدولة الطرف؛
(ب) اتخاذ تدابير ملموسة وفعالة لتمكين أطفال العمال المهاجرين من الالتحاق بنظام التعليم والبقاء فيه، بصرف النظر عن حالة والديهم كمهاجرين، وعدم إبلاغ العاملين في نظام التعليم سلطات الهجرة بوجود أطفال مهاجرين غير حاملين للوثائق اللازمة.
4- الحقوق الأخرى للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحاملين للوثائق اللازمة أو الذين هم في وضع نظامي (المواد 36-56)
حرية التنقل والحق في تحويل الدخل والمدخرات
46- تلاحظ اللجنة بقلق أعمال العنف المرتكبة ضد العمال المهاجرين. وتشعر بالقلق أيضاً لأن العمال المهاجرين الذين يعملون بصورة قانونية في الدولة الطرف لا يتمكنون في كثير من الأحيان من سحب أو تحويل رواتبهم على مدى فترات زمنية أطول بسبب نقص السيولة لدى البنوك في الدولة الطرف.
47- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) حماية العمال المهاجرين من أي أعمال عنف وسرقة أو تدمير ممتلكاتهم، وضمان حقهم في حرية التنقل؛
(ب) اتخاذ الخطوات اللازمة لتيسير الوصول إلى الدخل والمدخرات وتسهيل نقل الحوالات.
5- تعزيز الظروف السليمة والعادلة والإنسانية والمشروعة فيما يتعلق بالهجرة الدولية للعمال وأفراد أسرهم (المواد 64-71)
التعاون الدولي مع بلدان العبور والمقصد
48- تلاحظ اللجنة وجود اتفاقات تعاون بشأن الهجرة مع الاتحاد الأوروبي وإيطاليا وفرنسا، واتفاقات بشأن مراقبة الحدود المشتركة مع الدول المجاورة، بما فيها تشاد والسودان والنيجر. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأن مذكرات التفاهم والاتفاقات المتعددة الأطراف والثنائية قد لا تغطي الأحكام الواردة في الاتفاقية بقدر كاف. وبالنظر إلى الظروف السائدة في الدولة الطرف، تشعر اللجنة بالقلق بشأن مدى قدرة الدولة الطرف على توفير السلامة للمهاجرين، بمن فيهم العمال المهاجرون وأفراد أسرهم.
49- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) أن تضمن، عند تنفيذ أي اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف، حياة المهاجرين وسلامتهم البدنية، بمن فيهم العمال المهاجرون وأفراد أسرهم، في ضوء الظروف الحالية في الدولة الطرف، وأن تضمن اتساق هذه الاتفاقات المتعددة الأطراف والثنائية اتساقاً تاماً مع الاتفاقية والتعليقين العامين للجنة رقم 1(2011) بشأن العمال المنزليين المهاجرين، ورقم 2(2013) بشأن حقوق العمال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي وأفراد أسرهم، والتعليقين العامين المشتركين رقم 3 ورقم 4(2017) للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم/رقم 22 ورقم 23(2017) للجنة حقوق الطفل بشأن حقوق الإنسان الخاصة بالأطفال في سياق الهجرة الدولية؛
(ب) أن تتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وتطلب المساعدة التقنية فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقات المذكورة والتفاوض بشأن الاتفاقات المستقبلية لضمان مواءمتها مع الاتفاقية.
الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين
50- تلاحظ اللجنة أن الاتجار بالأشخاص محظور بموجب التشريعات الوطنية، وأن تصاريح الإقامة المؤقتة تصدر لصالح ضحايا الاتجار وأن التدريب يُقدم إلى الموظفين الحكوميين الذين يعملون بشأن قضايا الهجرة، وفقاً للمعلومات التي قدمها الوفد. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:
(أ) عدم توافر أي معلومات عن التدابير التشريعية أو غيرها من التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لحماية ضحايا الاتجار واعتداءات المهربين، لا سيما فيما يتعلق بتجريم الهجرة غير النظامية في القانون رقم 6(1987)، المعدل بموجب القانون رقم 2(2004)، والقانون رقم 19(2010)؛
(ب) تعرض العمال المهاجرين وأفراد أسرهم العابرين للدولة الطرف، لا سيما أولئك القادمين من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، للاتجار والعمل الجبري والاستغلال الجنسي والبيع في أسواق الرقيق؛
(ج) عدم بذل جهود كافية لتحديد ضحايا الاتجار والتهريب، وسلب هؤلاء الضحايا حريتهم في مراكز احتجاز المهاجرين، دون أن تكون لديهم إمكانية الوصول إلى سلطة قضائية أو الحصول على فرصة إعادة تأهيل كافية أو على مساعدة طبية أو نفسية، واحتمال وقوعهم ضحايا من جديد.
(د) الافتقار إلى بيانات إحصائية عن التحقيقات التي يجريها مكتب النائب العام في قضايا الاتجار بالبشر واعتداءات المهربين.
51- توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لمكافحة الاتجار بالأشخاص واعتداءات المهربين، وفقاً للمبادئ والمبادئ التوجيهية المتعلقة بحقوق الإنسان والاتجار بالبشر التي وضعتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وتوصيها بالأخص بما يلي:
(أ) اعتماد تدابير لمكافحة الاتجار على وجه السرعة، وفقاً للالتزام الذي أعربت عنه الدولة الطرف في سياق الاستعراض الدوري الشامل (A/HRC/WG.6/22/LBY/1، الفقرة 72)؛
(ب) توسيع نطاق حملاتها الرامية إلى منع الاتجار بالعمال المهاجرين، واتخاذ التدابير المناسبة لنشر المعلومات المتعلقة بمخاطر عبور الدولة الطرف؛
(ج) تخصيص موارد بشرية وتقنية ومالية كافية للتنفيذ الفعال للقوانين والاستراتيجيات الرامية إلى منع الاتجار بالأشخاص والقضاء عليه، وإنشاء آلية إحالة وطنية لتحديد ضحايا الاتجار واعتداءات المهربين وتقديم الحماية والمساعدة إليهم؛
(د) إجراء تحقيقات سريعة وفعالة ونزيهة في جميع أعمال الاتجار بالأشخاص واعتداءات المهربين، ومحاكمة ومعاقبة مرتكبي هذه الأفعال وشركائهم، بمن فيهم الموظفون العموميون.
الهجرة غير النظامية والاعتراض والإنقاذ في المياه الليبية والدولية
52- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تتعاون مع بلدان البحر الأبيض المتوسط بهدف تنسيق الجهود لإنقاذ المهاجرين المعرضين للخطر في البحر الأبيض المتوسط (A/HRC/WG.6/22/LBY/1، الفقرتان 70-71). ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:
(أ) تزايد خطر فقدان أرواح المهاجرين في المياه الساحلية للدولة الطرف والمياه الدولية قبالة سواحل الدولة الطرف في الفترة من عام 2017 إلى عام 2018، على الرغم من تمديد منطقة البحث والإنقاذ الخاصة بالدولة الطرف إلى 94 ميلاً بحرياً قبالة سواحلها اعتباراً من آب/أغسطس 2017؛
(ب) الإعادة التلقائية لأي شخص يعترضه أو ينقذه موظفو الدولة الطرف في البحر إلى مراكز احتجاز المهاجرين، وقلة المعلومات عن الآليات والإجراءات المحددة من أجل تسهيل تحديد الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية؛
(ج) الادعاءات التي تفيد بأن خفر السواحل الليبي كثيراً ما يعرِّضون حياة المهاجرين الموجودين على متن سفن غارقة أو غير صالحة للملاحة من خلال استخدامهم للأسلحة النارية أو العنف البدني أو لغة التهديد أو العنصرية أو سلوك يتسبب في انقلاب القوارب أو قفز الأفراد إلى المياه دون سترات النجاة؛
(د) التقارير التي تفيد بأن خفر السواحل الليبي قد عرقل عمليات إنقاذ كانت تقوم بها منظمات إنسانية في المياه الدولية؛
(ه) الافتقار إلى المعلومات عن التشريعات الوطنية التي تنظم استخدام خفر السواحل الليبي للقوة والأسلحة النارية أثناء عمليات الاعتراض والإنقاذ في مياه الدولة الطرف وفي المياه الدولية، وعما إذا كان هناك نظام داخلي للمساءلة وما طبيعته.
53- بالإشارة إلى تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان عن وضع المهاجرين العابرين (A/HRC/31/35) والمبادئ والخطوط التوجيهية الموصى بها فيما يتعلق بحقوق الإنسان على الحدود الدولية، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) إنشاء وتشغيل وتعزيز خدمات البحث والإنقاذ البحرية الملائمة والفعالة، وضمان ألا تؤثر أي تدابير تهدف إلى التصدي للهجرة غير النظامية أو لتهريب المهاجرين تأثيراً سلبياً في حقوق الإنسان للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛
(ب) احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية، وتحقيقاً لهذه الغاية الامتناع عن إعادة المهاجرين قسراً إلى مراكز الاحتجاز في الدولة الطرف، ووضع وتنفيذ آليات لتقييم الوضع الفردي للمهاجرين العابرين، وتوفير الحماية الدولية لهم بموجب القانون الدولي؛
(ج) التحقيق في جميع حالات سوء المعاملة والوفاة أثناء عمليات الاعتراض والإنقاذ التي تستهدف سفن المهاجرين في المياه الساحلية للدولة الطرف وفي منطقة البحث والإنقاذ الخاصة بالدولة الطرف وغيرها من مناطق المياه الدولية التي يوجد فيها خفر السواحل الليبي ومعاقبة الجناة، واتخاذ تدابير لمنع انتهاكات حقوق الإنسان هذه في المستقبل؛
(د) وضع مبادئ توجيهية داخلية توجِّه تعليمات إلى موظفي خفر السواحل الليبي بعدم عرقلة عمليات الإنقاذ التي تقوم بها المنظمات الإنسانية، والتحقيق الفوري في أي حالات تدَّعي فيها منظمات إنسانية تدخل حرس السواحل الليبي في جهودها الرامية إلى إنقاذ أرواح المهاجرين المعرضين للخطر في البحر؛
(ه) ضمان امتثال خفر السواحل الليبي للمعايير الدولية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية وتلقي التدريب عليها، وإنشاء آلية داخلية لمعالجة الشكاوى والادعاءات.
تسوية أوضاع المهاجرين
54- تلاحظ اللجنة بيان الوفد الذي مفاده أن بإمكان العمال المهاجرين وأفراد أسرهم تسوية أوضاعهم وفقاً للقانون رقم 19(2010)، بمن فيهم أولئك الذين دخلوا الدولة الطرف بصورة غير نظامية. ومع ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء نقص المعلومات المتعلقة بهذه الإجراءات.
55- تحث اللجنة الدولة الطرف على تقديم مزيد من المعلومات عن التدابير التي اتخذتها لتسوية أوضاع المهاجرين وعلى ضمان تنفيذ هذه التدابير دون تمييز.
إعادة الجثث إلى الوطن
56- تلاحظ اللجنة رد الوفد بأن من يجب أن يتحمل تكاليف إعادة جثث العمال المهاجرين المتوفين الذين يحملون الوثائق اللازمة أو الذين هم في وضع نظامي هم أصحاب عملهم وفقاً للتشريعات الوطنية. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدد المهاجرين المختفين والمفقودين ومجهولي الهوية في إقليم الدولة الطرف، بما في ذلك في مياهها الإقليمية، كما تشعر بالقلق لأن إعادة جثث العمال المهاجرين المتوفين تقتصر على البلدان التي أبرمت معها الدولة الطرف اتفاقاً ثنائياً، وفقاً لرد الوفد.
57- توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع إجراءات وأنظمة فعالة وتخصيص موارد كافية من أجل إعادة جثث العمال المهاجرين المتوفين وأفراد أسرهم من الدولة الطرف إلى أوطانهم، بصرف النظر عن وضعهم، وتيسير هذه الإعادة بالتعاون الوثيق مع بلدان المنشأ. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بضمان إجراء التحقيقات وتوفير بروتوكولات الطب الشرعي والمعاملة الكريمة لجثث العمال المهاجرين المتوفين وتحديد أسرهم وتعقبها من خلال التبادل الآمن للمعلومات السابقة واللاحقة للوفاة والمعلومات المتعلقة بالحمض النووي.
6- النشر والمتابعة
النشر
58- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمن نشر هذه الملاحظات الختامية في الوقت المناسب على مؤسسات الدولة ذات الصلة على جميع المستويات، بما في ذلك الوزارات الحكومية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطات المحلية ذات الصلة، وعلى أعضاء المجتمع المدني.
المساعدة التقنية
59- توصي اللجنة الدولة الطرف بالاستفادة من المساعدة الدولية لتنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية، وتحثها على مواصلة تعاونها مع الوكالات والبرامج المتخصصة للأمم المتحدة، بما فيها المفوضية السامية لحقوق الإنسان وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
متابعة الملاحظات الختامية
60- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنتين (أي بحلول 1 أيار/ مايو 2021)، معلومات كتابية عن تنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 35 و41 و51 و53 أعلاه.
التقرير الدوري المقبل
61- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الثاني بحلول 1 أيار/ مايو 2024. وقد تود الدولة الطرف، أثناء إعدادها تقريرها الثاني، أن تعتمد الإجراء المبسط لتقديم التقرير. وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى مبادئها التوجيهية المنسقة الخاصة بمعاهدات بعينها (HRI/GEN.2/Rev.6).
* اعتمدتها اللجنة في دورتها الثلاثين (1-12 نيسان/أبريل 2019).
([2]) انظر الوثائـــق الرسميـــة للجمعيــة العامة، الدورة السابعــة والستــون، الملحــق رقم 48 (A/67/48)، الفقرة 26.