الأخبارتقارير

التضامن تطالب بالإفراج عن المهاجرين المعتقلين في سجن “مؤسسة الإصلاح والتأهيل – جُود دائم

Ref: PRS 2023/03/100305.03.2023

منظمة التضامن لحقوق الإنسان (منظمة التضامن) تطالب السلطات الليبية بالإفراج الفوري عن مهاجرين سوريين معتقلين في سجن “مؤسسة الإصلاح والتأهيل – جُود دائم”[1]. المهاجرون البالغ عددهم 20 مهاجر، من بينهم أربعة قُصَّر[2]، تم اعتقالهم في محيط مدينة زوارة مطلع شهر سبتمبر الماضي. بتاريخ 31 أكتوبر 2022 حكمت محكمة العجيلات الابتدائية على 14 منهم[3] بالإبعاد عن أراضي الدولة الليبية فور تنفيذ العقوبة المحكومين بها والتي هي دفع غرامات مالية تتراوح ما بين مئتي وستمائة دينار ليبي. النيابة اتهمت المهاجرين “بالإقامة في ليبيا بدون إذن من الجهات المختصة” وأن “دخولهم إلى ليبيا كان من أجل العبور إلى إيطاليا بحراً”.

المهاجرون السوريون وصلوا ليبيا على متن رحلات جوية لشركة “أجنحة الشام” من مطار دمشق مباشرة إلى مطار بنينا بمدينة بنغازي، ودخلوا “بموافقة أمنية” صادرة عن “هيئة الاستثمار العسكري” التابعة لما يسمى “بالقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية”[4]. ولكن السلطات في طرابلس، وزارة الداخلية والأجهزة التابعة لها، لا تعترف بهذه التصريحات الأمنية ولا تعترف بختم الدخول على جوازات الوافدين عن طريق مطار بنينا[5].

منظمة التضامن لم ترصد أي جهود للسلطات في طرابلس، لا دبلوماسية ولا قانونية، لوقف رحلات شركة أجنحة الشام إلى مطار بنينا، وأكتفت فقط بمعاقبة الوافدين عند انتقالهم الى المناطق الغربية من البلاد.

ظروف الاعتقال في السجن سيئة للغاية ويعاني المعتقلون من سوء التغذية وعدم توفر مياه شرب صحية، بالإضافة لانتشار أمراض جلدية معدية مثل مرض الجرب. ووفق مصادر موثوقة فإن المهاجرين دخلوا في إضراب عن الطعام منذ يوم الاثنين الموافق 27 فبراير احتجاجاً على سوء المعاملة واستمرار اعتقالهم رغم أن أقاربهم قاموا بدفع الغرامات المالية.

منظمة التضامن تعتبر المحاكمة لم تكن عادلة، لم يرد في نص الحكم أي إشارة الى تمكين المتهمين من تعيين أو طلب محامين للدفاع عنهم، وهو مخالفة صريحة لحق أساسي من حقوق الإنسان المحروم من حريته وفقا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية[6]. وحيث أن ترحيل المعتقلين إلى بلدهم الأصل سوريا، التي قدموا منها، مخالف للقانون الدولي لحقوق الإنسان[7] وللقانون الدولي الإنساني[8]. إضافة إلى ذلك اعتقالهم ومحاكمتهم، محاكمة لا تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة، حُرِمَ هؤلاء المهاجرون من مساعدات المنظمات الدولية العاملة في ليبيا، مثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية ومنظمة أطباء بلا حدود.

بناء على ما تقدم تدعو منظمة التضامن لحقوق الإنسان السلطات الليبية، المتمثلة في حكومة الوحدة الوطنية، بالإفراج الفوري عن المعتقلين، كما تدعوها لاتخاذ الإجراءات القانونية والدبلوماسية لإجبار شركة أجنحة الشام إلى التوقف عن تهريب البشر.

منظمة التضامن لحقوق الإنسان

طرابلس – ليبيا

ملاحق:

  • ملحق (1): نماذج من التصريحات الأمنية الصادرة عن “هيئة الاستثمار العسكري” التابعة لخليفة حفتر ومراسلات مع شركات طيران.
  • ملحق (2): نسخة من حكم محكمة العجيلات الابتدائية ضد عدد 14 مهاجر من سوريا.

[1] السجن يتبع وزارة العدل في حكومة الوحدة الوطنية، ويقع في منطقة “جود دائم” (تعرف محليا بمنطقة جودايم) شرق مدينة الزاوية بحوالي 3 كم.

[2] ليث هاشم شلبي، معاق رجله مبتورة، يبلغ من العمر 14 عام.

[3] الأربعة عشر مهاجراَ تم اعتقالهم في محيط مدينة زوارة، بينما الستة الباقون تم اعتقالهم بعد اعتراض قارب في عرض البحر، ينقل مهاجرين، قبالة سواحل مدينة زوارة.

[4] مجموعة من المليشيات والكتائب المسلحة تابعة لخليفة حفتر.

[5] من حيث الهيكل الإداري، عناصر “مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب” العاملون في مطار بنينا يتبعون وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، ولكن المليشيات التابعة لما يسمى “بالقوات المسلحة العربية الليبية” تسيطر على مطار بنينا، ولهذا لا تعترف طرابلس بتأشيرات الدخول “الموافقة الأمنية” التي تمنحها “هيئة الاستثمار العسكري” التابعة لحفتر.

[6] مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان: “الحق في محاكمة عادلة“. اقتباس “إن الحق في الحصول سريعا على مساعدة قانونية إثر الاعتقال أو الاحتجاز، أمر أساسي مـن جوانب متعددة لضمان الحق في الدفاع الفعال، ولغرض حماية السلامة البدنية والعقلية للشخص المحروم من حريته. وعلى حين أن جميع المعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان تضمن حق الشخص المتهم في محام يختاره؛ المادة 14 (3)(د) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة 7 (1) (ج) من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب“، صفحة 213.

[7] مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان: “مبدأ عدم الإعادة القسرية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان”، اقتباس: “بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، يضمن مبدأ عدم الإعادة القسرية عدم إعادة أي شخص إلى بلد قد يواجه فيه التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو ضرر آخر لا يمكن إصلاحه. ينطبق هذا المبدأ على جميع المهاجرين في جميع الأوقات، بغض النظر عن وضع الهجرة“. مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان: “اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة“. المادة 3 (1): “لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو تعيده (“ان ترده”) أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقة تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب“.

[8] مجلة “الإنساني”، المركز الإقليمي للإعلام، اللجنة الدولية للصليب الأحمر: “عدم الإعادة القسرية في ظل الشريعة الإسلامية والقانون الدولي: نحو إطار متكامل للحماية“.

LHRS-PRS-2023-03-1003-AR-Annex-02

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى